شرح
طبقه ؟ نعم في الشروط الابتدائيّة قام الإجماع على ذلك ، وأمّا في غيرها فلا دليل على التخصيص . وعليه فلا يتوقّف لزوم الشرط على لزوم العقد أصلا .
الثاني : ما أفاده الشيخ قدّس سرّه وحاصله أنّ توقّف لزوم الشرط على لزوم العقد ليس له مدرك من آية أو رواية ، وإنّما هو بحكم العقل ومن جهة التنافي بين جواز المتبوع ولزوم التابع . وهذا التنافي إنّما يكون فيما إذا لم يكن الشرط بنفسه لزوم العقد ، بل كان أمرا آخر كخياطة ثوب أو كنس مسجد ونحو ذلك ، وأمّا لو كان الشرط لزوم العقد فمقتضى لزوم الشرط هو لزوم العقد ، فكلّ من التابع والمتبوع يكون لازما ، فلا تنافي في البين ، انتهى .
ولا يخفى أنّ ما أفاده متين ، وإجماله : أنّه على فرض التنزّل ممّا ذكرناه من عدم توقّف لزوم الشرط على لزوم العقد وعدم التنافي بين لزومه وجواز العقد مطلقا ، لا منافاة في هذا الفرض الذي يكون الشرط لزوم العقد .
الإيراد الرابع : أنّه داخل في ذيل دليل نفوذ الشرط ، وهو قوله عليه السّلام « إلّا ما خالف » فهذا الشرط مخالف للكتاب والسنّة .
ويتبعه الإيراد الخامس : وهو أنّ هذا إسقاط ما لم يجب .
وبعبارة أخرى : هذان الإيرادان واردان على سبيل منع الخلوّ ، وتقريبه أنّ الشرط لو كان عدم تحقّق هذا الحقّ له ، فيرد الإيراد الأوّل وأنّ هذا مخالف للكتاب والسنّة ، لكونه مخالفا لإطلاق قوله عليه السّلام « البيّعان بالخيار » . وإن كان إسقاطه ، أي إسقاط خيار يثبت لولا هذا الإسقاط ، فيرد الإيراد الثاني .
وأجاب الشيخ قدّس سرّه عنه بوجهين :