تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
قوله قدّس سرّه : ومنها : حدوث العيب في المعيب المذكور [ 1 ] قوله قدّس سرّه : ومنها : ثبوت أحد مانعي الردّ [ 2 ]
شرح
التمكّن من أخذه إمّا لوضوحه أو لندرة ذلك الفرض واختصاصه بخصوص الخصاء ونحوه . وبالجملة ، ليس في الأدلّة إشعار بتقييد موضوع الحكم بالمسقطيّة بما إذا كان متمكّنا من أخذ الأرش أصلا ، فمقتضى إطلاقها مسقطيّة التصرّف في هذا الغرض أيضا . ولا فرق بين التصرّف في هذا المورد ومورد التمكّن من أخذ الأرش أصلا . نعم قد ذكرنا أنّ التصرّف مطلقا لا يكون مسقطا ، وإنّما المسقط منه ما يكون مغيّرا للعين ، فراجع .

[ منها : حدوث العيب في المعيب المذكور ]

[ 1 ] حاصل ما أفاده أنّ الإشكال المتقدّم بكلا جهتيه جار في المقام ، فيحتمل ثبوت الردّ مع ردّ قيمة النقص الحاصل بالعيب الحادث ، هذا . ولكن من الواضح اندفاع الإشكال في المقام بما ذكرناه في المسقط المتقدّم . بل عدم جريان قاعدة « لا ضرر » في مسقطيّة العيب الحادث يكون أولى من عدم جريانها بالقياس إلى مسقطيّة التصرّف ؛ وذلك لمعارضة ضرر المشتري بلزوم البيع في فرض حدوث العيب بتضرّر البائع من جوازه ، بخلاف التصرّف فإنّ المعارضة لا تكون فيه . فالصحيح هو القول بالمسقطيّة في كلا الأمرين .

[ منها : ثبوت أحد مانعي الردّ ]

[ 2 ] وهو التصرّف أو حدوث العيب في المبيع المعيب إذا كان الثمن والمثمن من جنس واحد وكانا ربويّين . أمّا سقوط الأرش فلأنّ أخذه مستلزم للربا ، وأمّا سقوط الردّ فللتصرّف أو لحدوث العيب . وتحقيق المقام يقتضي التكلّم من جهات :