تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
قوله قدّس سرّه : « مسألة » مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة [ 1 ]
شرح
له وخلاف الظاهر .

[ « مسألة » مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة ]

[ 1 ] بعدما أفاد أنّ مورد خيار الرؤية هو بيع العين الشخصيّة سواء كانت جزئيّا خارجيّا أو من قبيل الكلّي في المعيّن وأنّه لا مجرى له في بيع الكلّي في الذمّة إذ لا معنى لتخلّف الوصف أو الشرط في المبيع الكلّي غايته أنّ الذي يسلّمه البائع في مقام التسليم خارجا إن كان موافقا لذلك الكلّي ومصداقا له فهو وإلّا فيجبره على تسليم ما هو مصداقه - تكلّم في مقامين : أحدهما : في بيان الصفات التي يعتبر العلم بها في خروج البيع عن الغرريّة . ثانيهما : في أنّ خيار الرؤية لا يثبت في المقام - سواء كان المبيع واجدا للصفة أو كان فاقدا لها - والإشكال في صحّة بيع العين الشخصيّة بتوصيف البائع والجواب عنه . ولا يخفى أنّ التكلّم في المقام الأوّل لا يناسب المقام ، وكان المناسب أن يبحث عنه في شروط العوضين ، ولكن حيث تعرّض له في المقام فنحن نتبعه أيضا . ونقول : ذهب بعض إلى أنّ الأوصاف التي يعتبر العلم بها في صحّة بيع العين الغائبة هي الأوصاف التي يعتبر العلم بها في صحّة بيع السلم ، فما يعتبر العلم به هناك يعتبر العلم به في المقام أيضا . وذهب بعض آخر إلى أنّه يعتبر العلم بالأوصاف التي توجب زيادة ثمنه وجودا وعدما . وبعض آخر اقتصر على ذكر اعتبار العلم بالصفة من دون تقييدها بشيء . والشيخ الأنصاري قدّس سرّه أرجع بعض الأقوال إلى بعض ، فأرجع القول الأوّل إلى الآخر ؛ بدعوى أنّ مراد من قال باعتبار العلم بالصفات التي يعتبر العلم بها في السلم
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 359 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي