قوله قدّس سرّه : الخامس : لو تلف المبيع كان من المشتري [ 1 ]
شرح
غررا وجهالة .
وأمّا ما أفاده صاحب الجواهر من الاستشهاد بالعرف فلا وجه له ، لأنّ الكلام ليس في الظهور العرفي حتّى يتمسّك بالعرف ، وإنّما الكلام في ما قصده المتعاملان ، ونظر العرف أجنبيّ عن ذلك . هذا حاصل ما ذكروه .
ولكن التحقيق يقتضي أن يقال : إنّ التصرّف تارة يكون مصداقا لإجازة العقد وإسقاط الخيار عرفا ، فيسقط به الخيار مطلقا حتّى بناء على القول بعدم الخيار قبل الردّ ، لكن بناء على القول بجواز إسقاطه قبل ثبوته كما هو مسلك الشيخ قدّس سرّه ، وأخرى لا يكون كذلك ، وفي مثله لا يكون مسقطا . والبناء على التصرّفات إنّما هو فيما يكون من هذا القبيل لا من قبيل الأوّل .
وأمّا الرواية فحيث كانت على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على موردها .
وإذا تعدّينا عن موردها إلى خيار المجلس ، لا نتعدّى إلى المقام أصلا .