شرح
في الفرضين على الثاني وعدمه في الفرضين على الأوّل ، ولا فرق بينهما .
الثالث من المسقطات : التصرّف في الثمن المعيّن .
والدليل عليه ما دلّ على أنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه يكون رضى بالبيع في باب خيار الحيوان بعد عمل الأصحاب به في غير ذلك المورد أيضا كخيار المجلس . هذا كلّه ما أفاده الشيخ قدّس سرّه .
ثمّ نقل ما حكي عن المحقّق الأردبيلي « 1 » وتليمذه السبزواري صاحب الكفاية « 2 » ، من الإشكال على هذا بأنّ المدار في خيار الشرط على التصرّف في الثمن لأن ينتفع به ، وإذا فرضنا سقوط الخيار به يكون جعله لغوا . ثمّ تمسّك لذلك أيضا بالموثّقة المشتملة على بيع الدار .
واستشكل على المحقّق الأردبيلي السيد بحر العلوم الطباطبائي « 3 » : بأنّ المدار بحسب العرف في هذا البيع الخياري وإن كان على التصرّف في الثمن لكن قبل الردّ لا بعده ، وقبل الردّ لا خيار حتّى يكون التصرّف من ذي الخيار ، وأمّا التصرّف بعد الردّ الذي هو مورد كلام الأصحاب قدّس سرّهم فليس بناء المعاملة عليه ، فلا ينافي ما ذكره قدّس سرّه على مسقطيّة التصرّف بعد الردّ ، فتأمّل ؛ إذ لا نفهم ولا نعقل التصرّف في الثمن بعد الردّ ، إلّا أن يكون المراد التصرّفات الاعتباريّة .
واستشكل على السيّد قدّس سرّه صاحب الجواهر : بأنّ كون الخيار بعد الردّ مستلزم لجهالة مبدء الخيار فيكون البيع غرريّا ، مضافا إلى أنّ العرف أيضا يساعد أن يكون
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 / 402 و 431 .
( 2 ) كفاية الأحكام / 92 .
( 3 ) المصابيح ( مخطوط ) / 139 .