قوله قدّس سرّه : « مسألة » لو أكره أحدهما على التفرّق [ 1 ]
شرح
للصحيحة على المطلب أيضا .
ثانيهما : دعوى الإجماع على أنّ الافتراق الحاصل عن كره في صورة الإكراه على الفسخ أيضا لا يكون مسقطا .
وهذا الوجه إن تمّ ولم يحتمل أن يكون مدركه أحد الأمور الثلاثة المتقدّمة فبها ، وإلّا فيلحق بتلك ، والظاهر عدم تماميّته ، خصوصا مع وجود المخالف . فالحقّ أنّ الافتراق يوجب سقوط الخيار سواء وقع عن إكراه أو اختيار .
ثمّ بناء على هذا لا يبقى مجال للمسألة السابقة ؛ لأنّه لو كان الافتراق مطلقا مسقطا ولو عن إكراه أو اضطرار فلا فرق بينما إذا اكره أحدهما على الافتراق دون الآخر أو أكرها معا على ذلك ، كما لو فرضنا أنّ المكره أكره أحدهما على الحركة وبقي الثاني اختيارا ولم يصاحبه ، أو أكره أحدهما على البقاء وتحرّك الآخر اختيارا ، فإنّه على ما ذكرنا في جميع الصور يسقط الخيار ، فنحن نتكلّم فيما أفاده الشيخ قدّس سرّه على تقدير التنزّل .