شرح
تزويج الجدّ بنت ولده إلى شخص مع تزويج الأب لها إلى آخر : ( الجدّ أولى إذا لم يكن مضارّا ) « 1 » .
مدفوع : بأنّ القيد ليس راجعا إلى أصل الولاية ليكون المفهوم نفيها عند انتفاء القيد ، بل راجع إلى أولويّة الجدّ على الأب ، فمفهومه عدم أولويّته إذا كان مضارّا ، لا نفي ولايته .
واستدلّ على اعتبار وجود المصلحة في صحّة تصرّف الأب والجد في مال الطفل بوجوه :
أحدها : الإجماع .
وفيه : أنّ تحصيل الإجماع المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم مشكل جدّا ، خصوصا مع تصريح جمع من الأعلام بعدم اعتبارها فيه .
ثانيها : أنّ حكمة جعل الولاية للأب والجدّ - وهي الإرفاق بالطفل وحفظ أمواله من التلف - تقتضى اختصاص ولايته بما إذا كان التصرّف مصلحة للطفل .
وفيه : أنّ من المحتمل في ولاية الأب والجدّ أن تكون أعمّ من ذلك ، أو تكون الحكمة ملاحظة حال الوالد والجدّ لإنّهما قد أتعبا أنفسهما في تربية الولد فجعل لهما الولاية أداء لبعض حقوقهم ، أو تكون الحكمة شفقتهما الذاتيّة على الطفل فغالبا لا يتصرّفان إلّا بما فيه صلاح الطفل .
ثالثها - وهي العمدة - : الآية المباركةوَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
هامش
( 1 ) الوسائل 14 / 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 2 .