قوله قدّس سرّه : كونه طلقا [ 1 ]
شرح
دلالتها عليه « 1 » ، ولعلّه سهو من قلمه الشريف . نعم قد يتخيّل دلالة صحيحة الكابلي ومعاوية بن وهب على الجواز ، إلّا أن صحيحة الكابلي موردها إحياء الأرض الموات ، وصحيحة معاوية منصرفة عمّا هي ملك المسلمين بالمعنى المتقدّم ، فتأمّل .
فالظاهر أنّها لا تملك بعد الخراب أيضا .
[ جواز ] ( بيع الوقف ) [ وعدمه ]
[ 1 ] احترزوا بذلك عن بيع الوقف ، وبيع العين المرهونة والمنذورة وما تعلّق بها اليمين ، وبيع امّ الولد ، وجملة من الأمور . وأورد عليه المصنّف قدّس سرّه : بأنّ اعتبار هذا الشرط دوريّ ؛ فإنّ المراد ب « الطلق » أن يكون المالك تامّ السلطنة على ملكه بحيث يجوز له بيعه ، فالاحتراز به عمّا لا يجوز بيعه كما ترى . وأجاب عنه الميرزا : بأنّ المراد ب « الطلق » الملك المستقل والسلطنة التامّة في مقابل الملكيّة القاصرة ، إمّا لقصور في المقتضي كما في الوقف ، وإما من جهة الاقتران بالمانع كما في العين المرهونة « 2 » . ونقول ردّا عليه : إنّه لم يرد دليل على اعتبار كون العوضين ملكا طلقا ، وإنّما ورد المنع عن البيع في موارد خاصّة ، كالوقف والعين المرهونة على قول ، ولولا ذلك لمهامش
( 1 ) أمّا عموم أدلّة الإحياء فلأن منصرفها الأراضي التي لا مالك لها ولذا لا يتمسّك بها للأراضي التي صارت محياة بالعرض ثمّ عرض عليها الخراب ، وأمّا رواية سليمان بن خالد فبقرينة قوله عليه السّلام ( فإن كان يعرف صاحبها فليؤدّ إليه حقّه ) يكون موردها غير الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ، بل تدلّ هذه الرواية على عكس المقصود وأنّ الإحياء لا يوجب جواز التصرّف لمن أحياها ثانيا ، ورواية الكابلي بقرينة صدرها يكون موردها غير ملك المسلمين فراجع ( الأحمدي ) .
( 2 ) منية الطالب 2 / 274 .