شرح
على الضمان مع أهما لم يقصدا إلا الضمان بالمسمى ، فتخلف المقصود عما وقع .
( ثانيها ) - الشرط الفاسد بناء على عدم كونه مفسدا ، فان المعاملة حينئذ لم تقصد إلا مقرونة به ووقعت مجردة عنه .
( ثالثها ) - بيع ما يملك وما لا يملك كبيع الشاة والخنزير ، أو بيع مال نفسه ومال غيره مع عدم إجازة مالكه ، فإنه صحيح في خصوص المملوك مع أن ما قصد إنما هو بيع المجموع .
( رابعها ) - بيع الغاصب لنفسه ، فإنه يقع للمالك إذا أجاز .
( خامسها ) - ترك ذكر الأجل في عقد النكاح نسيانا إذا كان المقصود به الانقطاع ، فإنه ينقلب دائما .
ونقول : أما ما ذكره في الحل فالأولى تتميمه بأن يقال : إن القائل بالإباحة ان أراد ترتبها إلى الأبد فما أفاده في ذلك متين جدا ، لأن الواقع حينئذ ليست إباحة مالكية مستندة إلى صحة العقد وانما هي إباحة شرعية ثابتة بدليل خاص .
وإن أراد ثبوتها إلى زمان التصرف المتوقف على الملك فيثبت الملك قبله آنا ما ، فيكون المقصود ، وهو الملك واقعا ولم يقع غيره ، غاية الأمر تأخر امضاؤه شرعا لاشتراطه بالتصرف كاشتراط الملك بالقبض في بيع الصرف . والفرق بين الموردين ان التصرف في بيع الصرف غير جائز قبل القبض ، وفيما نحن فيه ثبتت الإباحة الشرعية قبل التصرف . ولا ينافي ذلك تبعية العقود للقصود لأن التخلف انما يكون بحصول خلاف المقصود بعد إمضاء المعاملة .
وأما النقوض فشئ منها غير وارد :
( أما الأول ) فلأن الاقدام ليس من موجبات الضمان ليلزم التخلف ، ولذا لا يثبت