محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 418
قوله رحمه اللّه : فاستقصائه يتم ببيان أمور : الأول يشترط . . . [ 1 ] قوله رحمه اللّه : الثاني : هل يشترط . . . [ 2 ] يعتبر في الإجازة ويقع الكلام في المجيز . اشتراط نفوذ تصرف المجيز حين الإجازة [ 1 ] مما يعتبر في المجيز أن يكون نافذ التصرف حين الإجازة ، وهو واضح ، لأن المجيز بالإجازة يسند العقد إلى نفسه فيعتبر فيه ما يعتبر في نفس المتعاقدين من غير فرق بين القول بالكشف أو النقل : أما على النقل فواضح ، وأما على الكشف فلأن الإجازة ممن له أهليتها يكشف عن الملكية السابقة لا الإجازة من غيره . اشتراط وجود المجيز حين العقد [ 2 ] استدل في محكي القواعد للعلامة على اعتبار وجود المجيز حين صدور العقد بوجهين : ( الأول ) انه إذا لم يكن المجيز موجودا حين العقد امتنع صحته ، فإذا امتنعت في زمان امتنعت دائما ( ثانيهما ) لزوم تضرر الأصيل من صحة العقد ، لعدم جواز تصرفه فيما انتقل عنه وفيما انتقل اليه ، فينتفي بحديث لا ضرر . ( ونقول ) تتصور هذه المسألة على وجوه ثلاثة : ( أحدها ) أن يراد بالمجيز ذاته ، وعدم وجود المجيز بهذا المعنى غير متصور في الماليات على مسلك الامامية لولاية الامام عليه السّلام عليها ، بل على مسلك العامة أيضا ، لأن الخليفة أو المنصوب من قبله له الولاية عليها ( نعم ) يتصور ذلك في نكاح الصغير أو الصغيرة بناء على عدم ثبوت الولاية للامام عليه السّلام على ذلك . ( ثانيها ) أن يراد بالمجيز عنوان المجيزية ، كما إذا فرضنا ان ذات المجيز موجود الا أن الوصول اليه يحتاج إلى مرور زمان ، أو انه نائم فعلا ولا يمكن ايقاظه إلّا بعد