تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
قوله رحمه اللّه : ويؤيده ان فيه جمعا بين الحقين . . . [ 1 ] قوله رحمه اللّه : لو كان زمان التعذر قصيرا . . . [ 2 ]
شرح
إذا لزم من نزعه تلف نفس أو مال من غير الغاصب والمشهور لم يلتزموا بها في مثل ذلك . ( ثالثا ) ان على اليد ظاهر في الحكم الوضعي وان هو استولى على مال الغير فهو ضامن له بمعنى ان عينه ان كانت موجودة فيجب ردها وان كانت تالفة وجب تداركها بأداء المثل أو القيمة وأما دفع بدل الحيلولة مع فرض بقاء العين فلا يستفاد منه . [ 1 ] ثبوت حق المطالبة بالبدل للمالك مع بقاء العين أول الكلام وقد ظهر من جميع ما تقدم عدم الدليل عليه فان تم هناك اجماع تعبدي على ضمان بدل الحيلولة يعمل به في مورده والا فلا ( نعم ) المنافع التي فوتت على المالك تكون مضمونة ويجب على الضامن رد اجرتها ولكنها أجنبية عن بدل الحيلولة وأما نفس العين فضمانها بالبدل يدور مدار تلفها حقيقة أو حكما بتعذرها مع اليأس عن الوصول إليها ثم بعد البناء على ثبوت بدل الحيلولة لا بد من الكلام في فروع سيتضح كلها .

فروع على بدل الحيلولة

[ 2 ] هذا أول الفروع وهنا يقال هل يختص بدل الحيلولة بصورة عدم تمكن الضامن من ايصال المال إلى مالكه رأسا ويأسه عنه أو يجري في فرض تمكنه منه إذا كان الايصال متوقفا على مدة طويلة يتضرر بها المالك وجهان ويختلف ذلك باختلاف المباني فان المستند لبدل الحيلولة ان كان هو الاجماع فلابد من الاقتصار على المتيقن وهو فرض التعذر رأسا وان كان هو الأخبار كحديث لا ضرر أو من أتلف مال الغير أو على اليد فاطلاقها يقتضي ثبوت الضمان في الصورتين لصدق عنوان