تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
قوله رحمه اللّه : وأما خبر اليد . . . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] قد ذكرنا انه ضعيف السند بالحسن البصري وسمرة بن جندب عامل زياد بن أبيه على البصرة « 1 » ومن روى عن الحسن أيضا ولم يعلم استناد أصحابنا الإمامية اليه ليكون جابرا له على أنا بينا في محله عدم انجبار ضعف سند الرواية بعمل المشهور نعم مضمونه موافق لما عليه سيرة العقلاء وهو تام من حيث الدلالة على الحكم الوضعي . وتوهم ظهور كلمة « على » في الحكم التكليفي . مدفوع بأنه فيما إذا أسندت إلى الأموال دون الأفعال على تقدير الإغماض عن سنده فالظاهر اختصاصه بضمان الأعيان وعدم شموله للمنافع لا لما توهم من عدم قبولها للأخذ فان الأخذ عبارة عن الاستيلاء والاستيلاء على كل شيء بحسبه فيمكن الاستيلاء على المنافع تبعا للاستيلاء على العين كما يكون تسليمها بتسليم العين ( نعم ) الأعمال غير قابلة للأخذ فان الفعل وان صدر بأمر الآمر إلا أنه لا يصدق عليه انه أخذه فخياطة الثوب وان صدرت من مالك الثوب الا انه لا يقال أخذ الخياطة وانما يقال أخذ الثوب المخيط فعنوان الأخذ يعم للمنافع ولا يشمل الأفعال . وانما العمدة في عدم شمول الأخذ للمنافع ذيل النبوي المذكور وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله : ( حتى تؤدي ما أخذت ) فإنه ظاهر في أداء نفس عين المأخوذ فان المنافع والأعمال غير قابلة لأن تؤدى بنفسها فيكون هذا قرينة على أن المراد بالموصول خصوص الأعيان دون المنافع والأعمال ولذا استدلوا على ضمان المنافع والأعمال
هامش
( 1 ) لاحظ المحاضرات 1 / 148 .