شرح
عن الايجاب لما تقدم بيانه انتهى ملخصا .
وحاصله المنع من تقدم القبول فيما إذا أنشأ بلفظ دال على المطاوعة من جهة المادة أو الهيئة سواء أمكن انشاؤه بغيره أو لم يمكن .
( ونقول ) أما ما ذكره في انشاء القبول بلفظ قبلت ونحوه فإنما يتم فيما إذا لم يذكر متعلقه في الكلام ولم يكن متعينا من مقاولة سابقة ونحوها بحيث لم يتحقق له الظهور أصلا وأما فيما تم ظهوره في انشاء التملك بعوض فلا مانع من تقديمه على القبول لعموم الأدلة وقد عرفت ان بحثنا كبروي لا صغروي .
وعلى ما ذكرناه لا نحتاج إلى التمسك بفحوى رواية سهل « 1 » التي ذكروا شهرتها
هامش
( 1 ) سهل المذكور هو سهل بن سعد الساعدي وحديثه مروي في صحيح مسلم كتاب النكاح باب جواز كون الصداق تعليم القران وفي صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي باب القراءة عن ظهر القلب وفي كتاب النكاح باب المهر بالعروض وخاتم حديد وفي سنن الترمذي على هامش شرحه لابن العربي المالكي 5 / 34 كتاب النكاح باب مهور النساء . وفي سنن ابن ماجة 1 / 584 كتاب النكاح باب صداق النساء . وفي سنن النسائي 2 / 82 كتاب النكاح باب التزويج على سورة من القرآن . وفي سنن أبي داود 2 / 236 رقم 2111 كتاب النكاح باب التزويج على العمل يعمل .
وفي موطأ مالك 2 / 63 كتاب النكاح باب ما جاء في الصداق والحباء ، وفي سنن البيهقي الكبرى 7 / 57 كتاب النكاح باب ما أبيح له من التزويج بالمرأة من غير استئمارها .
وفي منتهى الأخبار لابن تيمية على هامش شرحه نيل الأوطار للشوكاني 6 / 145 كتاب النكاح باب جعل القرآن صداقا .
وورد مضمونه في أصول أصحابنا الإمامية ففي الوسائل 3 / 103 كتاب النكاح باب جعل المهر تعليم شيء من القرآن عن الكافي للكليني عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام وذكر مضمونها وهو مجيىء المرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وما جرى بينهما وعقبهما المجلسي في مرآة العقول 3 / 461 بان مضمونها متفق عليه بين الفريقين . ( عبد الرزاق الموسوي المقرم ) .