تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
منها ما ورد فيمن كان من عمال السلطان وتاب على يد الإمام عليه السّلام ، فأمره بالخروج عن جميع أمواله ورد ما يعرف مالكه إليه والتصدق بالباقي ، وضمن له الجنة ووفى عليه السّلام بذلك « 1 » . الا ان الصحيح : لزوم رفع اليد عن تلك الاطلاقات ووجوب الفحص لوجهين : الأول : ما ورد من الأمر بالفحص في عدة روايات واردة في نظائر المقام ، كرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في رجل كان له على رجل حق ففقد يطلبه ، ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا ؟ قال : اطلب . قال : ان ذلك قد طال فأتصدق به ؟ قال : اطلبه » « 2 » ، وفي خبر آخر
هامش
( 1 ) هذه الرواية وردت في الكافي على هامش مرآة العقول 3 / 390 باب 30 عمل السلطان وجوائزه ، وفي التهذيب 2 / 100 ، وعنهما في الوسائل 2 / 551 باب 76 وجوب رد المظالم إلى أهلها ، وفي الوافي 10 / 25 باب 26 عمل السلطان وجوائزه مجلد 3 . وهذا الحديث اشتمل على رجلين ممدوحين وهما ابن بندار شيخ الكليني وعبد اللّه بن حماد الأنصاري جليل في الطائفة ، وأما إبراهيم بن إسحاق الأنصاري وهو الأحمر النهاوندي ، ففي رجال النجاشي والخلاصة والوجيزة للمجلسي ضعيف ، وعلي بن أبي حمزة هو البطائني أدرجه العلّامة في الضعفاء ، ونقل عن علي بن الحسن بن فضال أنّه كذاب ملعون متهم لا استحل أن أروي حديثه ، وضعفه المجلسي في الوجيزة ، وأدرجه الشيخ محمد طه نجف في الضعفاء من اتقان المقال / 322 ، ولعل قول الشيخ الطوسي في العدة عملت الطائفة باخباره يريد به قبل الوقف على الإمام الكاظم عليه السّلام ، وفي كتاب اللقطة روايات في مطلق مجهول المالك لا بعنوان اللقطة فلتراجع ، وأما ما ورد منها في اللقطة لا ينفع في المقام ، فإنّ اللقطة لها أحكام خاصة . ( 2 ) رواه الكليني في الكافي على هامش مرآة العقول 4 / 159 والصدوق في الفقيه / 442 والشيخ الطوسي في التهذيب 2 / 386 كلهم في ميراث المفقود ، ورواه في الوسائل 3 / 366 في ميراث المفقود عن الكليني والصدوق ، وفي الوافي عنهم جميعا 10 / 50