تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
منها : ما إذا ابتلي المكلف بعدم استمساك بطنه ، فقد ورد انّه يطاف عنه نيابة . ومنها : إذا حاضت المرأة في أثناء الحج ولم تقدر على البقاء بمكة إلى النقاء ، فإنه يطاف عنها . ومنها : ما لو نسي الطواف ولم يذكره إلّا في بلده ولم يقدر على الرجوع إلى مكة ثانيا فيطاف عنه « 1 » . ولا يخفى ان الأجير عن الغير في الطواف لا يصح له أن يقصد بهذا الطواف الطواف عن نفسه ، كما لا يجوز له أن يجعله عن شخص آخر لأن العمل مستحق للأول فلا يقع عن نفس العامل ولا عن غيره ، نعم لو تبرع عن الغير جاز أن يجعله عن شخصين ، وقد وردت النيابة عن جماعة في زيارة المعصومين صلوات اللّه عليهم « 2 » .
هامش
( 1 ) مضمون الرواية الأولى في التهذيب 1 / 350 والوسائل 2 / 320 باب 49 جواز الطواف عن المريض عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « الكسير يحمل فيطاف عنه والمبطون يرمي فيطاف عنه ويصلى عنه » . ولم أعثر على الرواية الثانية ، نعم روى في الوسائل 2 / 327 باب 84 أحكام الحيض عن أيوب بن إبراهيم بن عثمان الخزاز قال « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه رجل ، فقال : أصلحك اللّه ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء فأبى الجمال ان يقيم عليها ، فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها تمضي فقد تم حجها » ، قال الشيخ الحر العاملي محمول على أنها تستنيب في الطواف لما مر ، ولم يعين الحجة الشيخ عبد الصاحب الجواهر في الإشارات محل الشاهد له ، ويظهر من تعليق الشيخ الحر عدم عثوره لما يشهد لمسألة الطواف عنها كما في المتن . والثالثة في الفقيه / 190 باب السهو في الطواف والوسائل 2 / 315 باب 32 من نسي من الطواف . ( 2 ) في الوسائل 2 / 154 باب أوّل في النيابة في الحج وص 158 باب 24 رجحان التطوع