شرح
وفيه : عدم وضوح إرادة السبق بفتح السين وسكون الباء بمعنى المغالبة ، لاحتمال أن يراد منه السبق بفتح السين والباء بمعنى جعل المال رهنا ، فيكون حينئذ أجنبيا عمّا نحن فيه ولا أقل من الاجمال فيرجع إلى البراءة .
الثالث : ما ورد من النهي عن اللعب واللهو ، ومن تعليل حرمة اللعب والنرد والشطرنج بكونه باطلا أو لعبا .
وفيه : مضافا إلى امكان كون المسابقة لغرض عقلائي فلا تكون من اللعب المبغوض ، انّه لا شك في عدم حرمة اللعب مطلقا بحيث يشمل اللعب بالسبحة والأصابع واللحية .
هامش
هذا شأن الأحاديث ولكن العلماء عملوا بها مضافا إلى الاجماع على جواز المسابقة .
وأما ألفاظ الحديث عند أهل اللغة :
« فالنصل » في الصحاح والقاموس السهم والسيف والسكين والرمح .
« والخف » في الصحاح واحد اخفاف البعير ، وفي تاج العروس عن المحكم يكون للنعام أيضا وسووا بينهما اما للتشابه أو انّه لا يكون إلّا لهما .
« والحافر » في القاموس مع التاج انّه واحد حوافر الدابة الخيل والبغال والحمير .
« والريش » في القاموس السهم الذي يلزق عليه الريش ، وفي أساس البلاغة ريشت السهم جعلت له ثلاث ريشات .
وأما الفقهاء فالمحقق في الشرايع قال : النصل هو السهم والنشاب والحراب والسكين والسيف ، والخف الإبل والفيلة ، والحافر الفرس والحمار والبغل .
والشافعي في الام 4 / 148 خص الخف بالإبل ، والنصل بكل ما ينكأ العدو ، والحافر بالخيل والبغال والحمير ، ولكن المزني في مختصره على هامش الام 5 / 217 نقل عن الشافعي تخصيص الحافر بالخيل ، والنصل بالسهم والنشاب وهو اختيار ابن قدامة الحنبلي في المغني 8 / 652 وابن مفلح الشيباني في الفروع 3 / 773 ، وفي المحلى لابن حزم 7 / 354 :
الخف اسم يقع على الإبل والحافر والخيل والبغال والحمير ، والنصل السيف والرمح والنبل .