تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
وفيه : عدم وضوح إرادة السبق بفتح السين وسكون الباء بمعنى المغالبة ، لاحتمال أن يراد منه السبق بفتح السين والباء بمعنى جعل المال رهنا ، فيكون حينئذ أجنبيا عمّا نحن فيه ولا أقل من الاجمال فيرجع إلى البراءة . الثالث : ما ورد من النهي عن اللعب واللهو ، ومن تعليل حرمة اللعب والنرد والشطرنج بكونه باطلا أو لعبا . وفيه : مضافا إلى امكان كون المسابقة لغرض عقلائي فلا تكون من اللعب المبغوض ، انّه لا شك في عدم حرمة اللعب مطلقا بحيث يشمل اللعب بالسبحة والأصابع واللحية .
هامش
هذا شأن الأحاديث ولكن العلماء عملوا بها مضافا إلى الاجماع على جواز المسابقة . وأما ألفاظ الحديث عند أهل اللغة : « فالنصل » في الصحاح والقاموس السهم والسيف والسكين والرمح . « والخف » في الصحاح واحد اخفاف البعير ، وفي تاج العروس عن المحكم يكون للنعام أيضا وسووا بينهما اما للتشابه أو انّه لا يكون إلّا لهما . « والحافر » في القاموس مع التاج انّه واحد حوافر الدابة الخيل والبغال والحمير . « والريش » في القاموس السهم الذي يلزق عليه الريش ، وفي أساس البلاغة ريشت السهم جعلت له ثلاث ريشات . وأما الفقهاء فالمحقق في الشرايع قال : النصل هو السهم والنشاب والحراب والسكين والسيف ، والخف الإبل والفيلة ، والحافر الفرس والحمار والبغل . والشافعي في الام 4 / 148 خص الخف بالإبل ، والنصل بكل ما ينكأ العدو ، والحافر بالخيل والبغال والحمير ، ولكن المزني في مختصره على هامش الام 5 / 217 نقل عن الشافعي تخصيص الحافر بالخيل ، والنصل بالسهم والنشاب وهو اختيار ابن قدامة الحنبلي في المغني 8 / 652 وابن مفلح الشيباني في الفروع 3 / 773 ، وفي المحلى لابن حزم 7 / 354 : الخف اسم يقع على الإبل والحافر والخيل والبغال والحمير ، والنصل السيف والرمح والنبل .