تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
فيه عنوان المال والموصول يعمه وغيره ، ومعنى « على اليد » انتقال الشيء إلى العهدة ، فبمجرد الاستيلاء على العين الخارجية تنتقل العين إلى العهدة ويضمنها الغاصب وإن لم تكن من الأموال ، فإنّ كانت باقية وجب ردها وإذا تلفت فإنّ كانت مثلية كحبة من الحنطة وجب رد مثلها وإلّا فالعهدة مشغولة بها إلى يوم القيامة إلّا بالتراضي مع المالك لأن المفروض عدم بقاء العين ليردها وعدم كونها مثلية ليرد مثلها ولا قيمية ليرد قيمتها ، وتعذر الأداء لا يوجب سقوط الضمان . وأما ضمان الاتلاف : فعمدة دليله فحوى ما دل على ضمان اليد ، فإنّ مجرد الاستيلاء على ملك الغير إذا كان موجبا للضمان ولو لم يكن التلف مستندا إليه فاتلافه يوجبه بالأولوية ، وهنا أيضا يعم الأموال وغيرها . وأما قولهم : « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » ، فلم ترد به رواية كما أفاد السيد إلّا انّه مستفاد من حكم الشارع بالضمان في موارد خاصة من اتلاف الأموال فلا
هامش
وفي مشارق الأحكام لملا محمد النراقي / 302 اشتهاره في كتب الأصحاب رواية وعملا وتلقيهم بالقبول واستدلالهم به في موارد من غير نكير الجابر لضعفه بالارسال يكفي عن مؤنة البحث عن سنده بل لا يقصر عن الصحيح ، وفي العناوين لمير فتاح / 286 في عنوان الضمان باليد منجبر بالشهرة ومتلقى بالقبول عند العامة والخاصة بحيث يغني عن ملاحظة سنده ، وحكى شيخنا البلاغي في الجزء الأول من العقود المفصلة / 2 عن جامع الشتات وصفه بالمشهور المقبول ، وفي المضاربة بالرواية المجمع عليها ، وفي غصب مفتاح الكرامة المشهور المعمول به في أبواب الفقه . وأنت بعد ما عرفت ما في رجال الحديث من الطعن خصوصا سمرة بن جندب الخارج لحرب الحسين عليه السّلام المعاند لرسول اللّه صلّى اللّه عليه واله في النخلة حتى أغضب النبي صلّى اللّه عليه واله اتضح لك ان لا قيمة لهذا الحديث ولكن عمل أصحابنا به يحتم علينا الأخذ به لو كان جابرا .