تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
قبل أن يقبض الثمن ؟ فقال : لو باع ثمرته ممّن يعلم انّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس » . ومنها رواية أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس » . ومنها ما رواه محمد الحلبي قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراما ؟ فقال : لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فابعده اللّه وأسحقه » . ومنها رواية ابن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم انّه يجعله خمرا أو مسكرا ؟ فقال : « إنّما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه » . ومنها رواية أبي كهمس قال « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العصير ، فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ؟ قال : لا بأس وإن غلا فلا يحل بيعه ، ثم قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم انّه يصنعه خمرا » . ومنها رواية رفاعة قال « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره ؟ قال : حلال ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا » . ومنها رواية الحلبي قال « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا ؟ فقال : بيعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا » إلى غير ذلك « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب جامع ما يحل فيه البيع والشراء ، وجميع الأحاديث تجدها في الوسائل 2 / 556 باب 88 .