ظاهر التذكرة ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) والمقتصر ( 5 )
ومجمع الفائدة ( 6 ) - بل قد لا يجوز إذا كان غيره أصلح ، لأن الثمن إذا
صار ملكا للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين فاللازم ملاحظة
مصلحتهم ، خلافا للعلامة ( 7 ) وولده ( 8 ) والشهيد ( 9 ) وجماعة ( 10 ) فأوجبوا
المماثلة مع الإمكان ، لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف .
وفيه - مع عدم انضباط غرض الواقف ، إذ قد يتعلق غرضه بكون
الموقوف عينا خاصة ، وقد يتعلق بكون منفعة الوقف مقدارا معينا من
دون تعلق غرض بالعين ، وقد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته ،
كما لو وقف بستانا لينتفعوا بثمرته فبيع ، فدار الأمر بين أن يشترى
بثمنه بستان ( 11 ) في موضع لا يصل إليهم إلا قيمة الثمرة ، وبين أن
هامش
( 1 ) راجع التذكرة 2 : 444 .
( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 455 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 97 ، و 9 : 71 .
( 4 ) التنقيح الرائع 2 : 330 .
( 5 ) المقتصر : 212 .
( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 169 .
( 7 ) راجع المختلف 6 : 289 .
( 8 ) إيضاح الفوائد 2 : 407 .
( 9 ) غاية المراد : 143 .
( 10 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 97 و 9 : 71 ، والشهيد الثاني في
المسالك 3 : 170 ، والروضة البهية 3 : 255 .
( 11 ) كذا في " ف " ، " ن " و " خ " ، وفي سائر النسخ : بستانا .