الأساطين ( 1 ) - أو بدونه .
وأما أجزاؤه - كجذوع سقفه وآجره من حائطه
المنهدم - فمع المصلحة في صرف عينه ( 2 ) فيه تعين ( 3 ) ، لأن مقتضى وجوب
إبقاء الوقوف وأجزائها ( 4 ) على حسب ما يوقفها أهلها وجوب إبقائه
جزءا للمسجد ، لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمؤونته ، بل يصرف
من مال المسجد أو بيت المال . وإن لم يكن مصلحة في رده جزءا
للمسجد ، فبناء ( 5 ) على ما تقدم من أن الوقف في المسجد وأضرابه فك
ملك ، لم يجز بيعه ، لفرض عدم الملك .
وحينئذ فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف
فالأقرب ، تعين ( 6 ) صرفه في مصالح ذلك ، كإحراقه لآجر المسجد ونحو
ذلك - كما عن الروضة ( 7 ) - وإلا صرف في مسجد آخر - كما في
الدروس ( 8 ) - وإلا صرف في سائر مصالح المسلمين .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 54 - 55 .
( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب تأنيث الضمير ، وهكذا حال الضمائر الآتية الراجعة
إلى كلمة " أجزاؤه " .
( 3 ) العبارة في غير " ف " هكذا : فمع المصلحة في صرف عينه يجب صرف عينه فيه .
( 4 ) في " ش " : وإجرائها .
( 5 ) في غير " ش " : بناء .
( 6 ) في غير " ش " : " فتعين " ، لكن صحح في " ن " بما أثبتناه ، وفي " ص "
ب " يتعين " .
( 7 ) الروضة البهية 3 : 254 .
( 8 ) الدروس 2 : 280 ، وحكاه عنه وعن الروضة المحقق التستري في مقابس
الأنوار : 156 .