التسلم ، ومن هنا لو كان المشتري قادرا دون البائع كفى في الصحة ، كما
عن الإسكافي ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وكاشف الرموز ( 3 ) والشهيدين ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) .
وعن ظاهر الانتصار : أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه
مما انفردت به الإمامية ( 6 ) ، وهو المتجه ، لأن ظاهر معاقد الإجماع
- بضميمة التتبع في كلماتهم وفي استدلالهم ( 7 ) بالغرر وغيره - مختص بغير ذلك .
ومنه يعلم أيضا : أنه ( 8 ) لو لم يقدر أحدهما على التحصيل ، لكن
يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم ، كما لو
اعتاد الطائر العود صح ( 9 ) ، وفاقا للفاضلين ( 10 ) والشهيدين ( 11 ) والمحقق
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في التحرير 1 : 165 ، والمختلف 5 : 216 .
( 2 ) المختلف 5 : 216 .
( 3 ) حكاه عنه السيد بحر العلوم الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : 97 ، ولكن لم
نعثر على المحكي عنه ، انظر كشف الرموز 1 : 453 ، والمسالك 3 : 172 ،
والروضة البهية 3 : 250 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : 111 ، والدروس 3 : 200 .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 100 و 102 .
( 6 ) حكاه عن ظاهره السيد الطباطبائي في الرياض 1 : 519 ، وراجع الانتصار : 209 .
( 7 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : واستدلالاتهم .
( 8 ) في " ف " بدل " أنه " : الجواز .
( 9 ) لم ترد " صح " في " ف " .
( 10 ) الشرائع 2 : 17 ، والقواعد 1 : 125 ، والتذكرة 1 : 466 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : 111 ، والدروس 3 : 199 - 200 ، والروضة البهية 3 :
249 ، والمسالك 3 : 173 .