تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
التسلم ، ومن هنا لو كان المشتري قادرا دون البائع كفى في الصحة ، كما عن الإسكافي ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وكاشف الرموز ( 3 ) والشهيدين ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) . وعن ظاهر الانتصار : أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه مما انفردت به الإمامية ( 6 ) ، وهو المتجه ، لأن ظاهر معاقد الإجماع - بضميمة التتبع في كلماتهم وفي استدلالهم ( 7 ) بالغرر وغيره - مختص بغير ذلك .
ومنه يعلم أيضا : أنه ( 8 ) لو لم يقدر أحدهما على التحصيل ، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم ، كما لو اعتاد الطائر العود صح ( 9 ) ، وفاقا للفاضلين ( 10 ) والشهيدين ( 11 ) والمحقق
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في التحرير 1 : 165 ، والمختلف 5 : 216 . ( 2 ) المختلف 5 : 216 . ( 3 ) حكاه عنه السيد بحر العلوم الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : 97 ، ولكن لم نعثر على المحكي عنه ، انظر كشف الرموز 1 : 453 ، والمسالك 3 : 172 ، والروضة البهية 3 : 250 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : 111 ، والدروس 3 : 200 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 100 و 102 . ( 6 ) حكاه عن ظاهره السيد الطباطبائي في الرياض 1 : 519 ، وراجع الانتصار : 209 . ( 7 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : واستدلالاتهم . ( 8 ) في " ف " بدل " أنه " : الجواز . ( 9 ) لم ترد " صح " في " ف " . ( 10 ) الشرائع 2 : 17 ، والقواعد 1 : 125 ، والتذكرة 1 : 466 . ( 11 ) اللمعة الدمشقية : 111 ، والدروس 3 : 199 - 200 ، والروضة البهية 3 : 249 ، والمسالك 3 : 173 .