تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
حاصل في يد المشتري ، فالقبض مثل الإجازة بناء على النقل ، وأولى منها بناء على الكشف . وكذلك الكلام في عقد الرهن ، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه - بناء على اشتراط القبض - إنما هو من حيث اشتراط القبض ، فلا يجب ( 1 ) إحرازه حين الرهن ولا العلم بتحققه بعده ، فلو رهن ما يتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله في يد المرتهن أثر العقد أثره ، وسيجئ الكلام في باب الرهن . اللهم إلا أن يقال : إن المنفي في النبوي ( 2 ) هو كل معاملة تكون بحسب العرف غررا ، فالبيع المشروط فيه القبض - كالصرف والسلم - إذا وقع على عوض مجهول قبل القبض أو غير مقدور ، غرر عرفا ، لأن اشتراط القبض في نقل العوضين شرعي لا عرفي ، فيصدق الغرر والخطر عرفا وإن لم يتحقق شرعا ، إذ قبل التسليم لا انتقال وبعده لا خطر ، لكن النهي والفساد يتبعان بيع الغرر عرفا .
ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه - لا عن المالك - ما لا يقدر على تسليمه . اللهم إلا أن يمنع الغرر العرفي بعد الاطلاع على كون أثر ( 3 ) المعاملة شرعا على وجه لا يلزم منه خطر ، فإن العرف إذا اطلعوا على انعتاق القريب بمجرد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلا ، وهكذا . . . فالمناط صدق الغرر عرفا بعد ملاحظة الآثار الشرعية للمعاملة ، فتأمل .
هامش
( 1 ) في نسخة بدل " ف " : فلا يعتبر . ( 2 ) المتقدم في الصفحة 175 . ( 3 ) في " ف " : أمر .