مسألة
إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه ،
فالأقوى صحة بيعه ، وفاقا للمحكي عن العلامة ( 1 ) والشهيد ( 2 ) والمحقق
الثاني ( 3 ) وغيرهم ( 4 ) ، بل في شرح الصيمري : أنه المشهور ( 5 ) ، لأنه لم
يخرج باستحقاقه للقتل أو الاسترقاق عن ملك مولاه ، على ما هو
المعروف عمن عدا الشيخ ( 6 ) في الخلاف كما سيجئ ( 7 ) .
وتعلق حق المجني عليه به لا يوجب خروج الملك عن قابلية
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 465 ، والقواعد 1 : 126 .
( 2 ) الدروس 3 : 200 ، واللمعة الدمشقية : 112 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 99 .
( 4 ) مثل الشهيد الثاني في المسالك 3 : 171 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 22 :
383 - 384 .
( 5 ) غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 280 .
( 6 ) في " ف " : عن غير الشيخ .
( 7 ) يجئ في الصفحة 169 - 170 .