تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

[ مسألة 59 من محرمات الإحرام تغطية المرأة المحرمة وجهها ]

« حرمة تغطية المرأة المحرمة وجهها » مسألة : 59 يجب على المحرمة ان تسفر عن وجهها ولا يجوز لها النقاب والبرقع ، والظاهر اتفاقهم واجماعهم على ذلك ، ويدل عليه من الروايات صحيح عبد الله بن ميمون عن مولانا الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه « 1 » وظاهره النهى عما كان عليه النساء من ستر الوجه والالتزام بالنقاب . وفي صحيح عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت : حد ذلك إلى اين ؟ وقال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » « 2 » وهذا ليس صريحاً في الحرمة سيما بملاحظة نسبته الكراهة إلى الإمام ( عليه السلام ) لو لم نقل ان فيه اشعار بالكراهة المصطلحة . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : احرمي واسفري ، وارخي ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل : إلى اين ترخيه ؟ قال : تغطي عينيها قال : قلت : تبلغ ( يبلغ المصدر ) فمها ؟ قال : نعم » . « 3 » وهذا ايضاً ليس صريحاً في وجوب الاسفار بملاحظة التعليل المذكور فيه .
هامش
( 1 ) - الوسائل الشيعة : ب 48 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 . ( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 344 ، ب ما يجوز للمحرمة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ب 48 من أبواب تروك الاحرام ، ح 3 .