تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
قال المحقق في الشرائع « وكذا ( اى تجب الشاة ) لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره « 1 » » وهذا مختار العلامة في كتبه . وقال ابن زهرة في الغنية : ( في تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مع الاختيار عن كل يوم دم شاة ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة بدليل ما قدمناه من الاجماع وطريقة الاحتياط ) « 2 » واختار الفداء له ابن حمزة في الوسيلة « 3 » . هذه جملة من كلمات القائلين بالكفارة ولا ندري ان مستندهم في ذلك هل كانت رواية لم تصل الينا أو انهم فهموا اتحاد التغطية والتظليل في الحكم أو استندوا إلى رواية علي بن جعفر الذي مرّ الكلام فيه « 4 » وفي الاستدلال بكل ما ذكر ما لا يخفى مثل الاستدلال بان ظاهر الخلاف وجود رواية في ذلك . قال في المسألة 82 ( إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يلزمه وبه قال عطاء دليلنا عموم ما روى في من غطى رأسه ان عليه الفدية ولم يفصلوا ) « 5 » وبالجملة لا يثبت بذلك وجوب الفداء ومقتضى الأصل البراءة عن وجوبه ولكن جزم هؤلاء المشايخ بالحكم يقتضى رعاية الاحتياط لأنهم لم يقولوا ما قالوا في الشرعيات الا بالدليل . والله هو العالم .
هامش
( 1 ) - الشرائع : 1 / 227 . ( 2 ) - غنية النزوع / 167 . ( 3 ) - الوسيلة / 168 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 5 ( لكل شيء خرجت ( جرحت ) من حجك فعليه ( فعليك ) فيه دم تهريقه حيث شئت . ( 5 ) - الخلاف : 2 / 299