فنقول : مقتضى الأصل عدم حرمة الارتماس على المرأة ومقتضاه عدم حرمة الارتماس في سائر المائعات وجواز إفاضة الماء على الرأس وجواز ادخال بعض الرأس في الماء فيؤخذ بما هو القدر المتيقن وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه . والله هو العالم .
[ مسألة : 57 ] « جواز تعطيه الوجه على الرجل المحرم »
مسألة : 57 المشهور جواز تغطية الوجه على الرجل المحرم بل حكى عن بعضهم دعوى الاجماع عليه وهو مقتضى الأصل لاختصاص ما دل
على حرمة التغطية بالرأس بل للنصوص السابقة ولتخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه ولقطع التفصيل الشركة .
كقوله ( عليه السلام ) « احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها » « 1 » وصحيح منصور بن حازم . قال « رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد توضأ وهو محرم ثمّ اخذ منديلا فمسح به وجهه » « 2 » .
وخبر عبد الملك القمي قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتوضأ ثمّ يحلل وجهه بالمنديل يخمره كله ؟ قال : لا بأس « 3 » وغير ذلك من الاخبار .
ولكن في ازائها صحيح معاوية عن الصادق ( عليه السلام ) « يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه » « 4 » وفي صحيح حفص وهشام عنه ايضاً « يكره للمحرم ان يجوز بثوبه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب تروك الاحرام ، ح 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 59 من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .