انفه من أسفل وقال ( عليه السلام ) : اضح لمن أحرمت له » « 1 » وهذه يدل على الكراهة
قال في الجواهر ( فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه وان فيه كفارة اطعام مسكين واضح الضعف وان كان ربما يشهد له مضمرة الحلبي « 2 » يعنى ما رواه في التهذيب بسنده عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً في يده ، « 3 »
وما في الوسائل من اسناده إلى أبى عبد الله ( عليه السلام ) « 4 » الظاهر أنه سهو وهذا محمول على الاستحباب والاحتياط العمل به في أداء الكفارة . والله هو العالم .
[ مسألة 58 ] « كفارة تغطية الرأس »
مسألة : 58 كفارة تغطية الرأس دم شاة على ما هو المصرح به في كلمات جماعة من الأصحاب . قال أبو الصلاح في الكافي : وفي تظليل المحمل ، وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختاراً لكل يوم دم شاة ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة « 5 » .
قال الشيخ في المبسوط ( من خضب رأسه أو طيبه لزمه الفداء . . . وان حمل على رأسه شيئاً غطّى رأسه لزمه الفداء . . . وان ارتمس في الماء لزمه دم لأنه غطى رأسه ) « 6 » وقال الشهيد في الدروس ( وفديته شاة ، ولو كان مضطراً . . . ) « 7 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة أبواب تروك الاحرام ب 61 ح 2 .
( 2 ) - جواهر الكلام : 18 / 388 .
( 3 ) - التهذيب : 5 / 308 ح 1054 / 52 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ب 55 من أبواب تروك الاحرام ، ح 5 .
( 5 ) - الكافي / 204 .
( 6 ) - المبسوط : 1 / 351 .
( 7 ) - الدروس : 1 / 379