تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
انفه من أسفل وقال ( عليه السلام ) : اضح لمن أحرمت له » « 1 » وهذه يدل على الكراهة قال في الجواهر ( فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه وان فيه كفارة اطعام مسكين واضح الضعف وان كان ربما يشهد له مضمرة الحلبي « 2 » يعنى ما رواه في التهذيب بسنده عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً في يده ، « 3 » وما في الوسائل من اسناده إلى أبى عبد الله ( عليه السلام ) « 4 » الظاهر أنه سهو وهذا محمول على الاستحباب والاحتياط العمل به في أداء الكفارة . والله هو العالم .

[ مسألة 58 ] « كفارة تغطية الرأس »

مسألة : 58 كفارة تغطية الرأس دم شاة على ما هو المصرح به في كلمات جماعة من الأصحاب . قال أبو الصلاح في الكافي : وفي تظليل المحمل ، وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختاراً لكل يوم دم شاة ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة « 5 » . قال الشيخ في المبسوط ( من خضب رأسه أو طيبه لزمه الفداء . . . وان حمل على رأسه شيئاً غطّى رأسه لزمه الفداء . . . وان ارتمس في الماء لزمه دم لأنه غطى رأسه ) « 6 » وقال الشهيد في الدروس ( وفديته شاة ، ولو كان مضطراً . . . ) « 7 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة أبواب تروك الاحرام ب 61 ح 2 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 18 / 388 . ( 3 ) - التهذيب : 5 / 308 ح 1054 / 52 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ب 55 من أبواب تروك الاحرام ، ح 5 . ( 5 ) - الكافي / 204 . ( 6 ) - المبسوط : 1 / 351 . ( 7 ) - الدروس : 1 / 379