ثمّ ان الظاهر ايضاً كما استظهره في الجواهران المحرم إزالة الشعر بالحلق والنتف وما يتعارف ازالته به دون الحك الذي لم يعلم ترتبها عليه إذا لم يقصدها به « 1 » .
[ مسألة 49 ] الكلام في الاضطرار إلى حلق الرأس
مسألة : 49 إذا اضطر المحرم إلى حلق رأسه فلا ريب في جوازه وفي أنه يجب عليه الفدية بالكتاب والسنة ، الصيام أو الصدقة أو النسك .
وقد فسر في الروايات مثل صحيح زرارة « الصيام بصوم ثلاثة أيام والنسك بذبح شاة والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع » « 2 » وفي رواية حريز التي سمعتها لكل مسكين مدّان لا خلاف في ذلك بينهم الا ان في بعض الروايات والفتاوى عشرة مساكين .
وهو ما رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم « 3 » عن محمد بن عمر بن يزيد « 4 » عن محمد عن عذافر « 5 » عن عمر بن يزيد « 6 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه
في تفسير الآية « أو الصدقة على عشرة مساكين يشعهم من الطعام » « 7 »
وقال في الجواهر ( الأشهر في الرواية والفتوى على ما في كشف اللثام كون
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 18 / 381 .
( 2 ) - التهذيب ج 5 ح 62 - 1149 .
( 3 ) - البجلي ثقة جليل . . من السابعة .
( 4 ) - بياع السابري له كتاب من السادسة .
( 5 ) - الخزاعي له كتاب ثقة من الخامسة .
( 6 ) - السابري ثقة له كتاب من الخامسة .
( 7 ) - التهذيب ج 5 ص 166 ب 25 ح 1148 - 61 .