تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
فاطلاق هذه الأخبار يشمل كل ما هو من افراد الطيب وان وجد في الأعصار المتأخرة عن عصور هم ( عليهم السلام ) . ولكن هنا روايات مقيدة أو مخصصة لتلك الاطلاقات أو العمومات منها صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب ، وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذد بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وانّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الا المضطرّ إلى الزيت أو شبهه يتداوى به » « 1 » . ومنها خبر إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار ايضاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « انّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح » « 2 » . ومنها صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود » « 3 » وصحيح عبد الغفار قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس » « 4 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 305 ح 1039 ووسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 7 . . ( 2 ) - تهذيب الأحكام / 299 ح 1013 ووسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 14 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام / 299 ح 1014 ووسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 15 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 299 ح 1015 ووسائل الشيعة ب 18 من أبواب تروك الاحرام