لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيّبة فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته » « 1 » .
والصحيح الذي رواه الشيخ عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . « 2 »
والظاهر أنهما واحد وانه سقط من نسخة الشيخ قوله ( عمن اخبره ) وذلك كون الكافي اضبط من التهذيب مضافاً إلى تقدم اصالة عدم الزيادة الجارية في المرسل على أصل عدم النقيصة الجاري في الصحيح لولا الأصل المخالف .
وموثق حنان بن سدير عن أبيه قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئاً فيه زعفران ولا يطعم شيئاً من الطيب » . « 3 » وهو وان كان مورده الاكل الا انه يثبت به التطيب به وشمه بالقول بعدم الفصل بين الثلاثة .
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تمس ريحاناً وأنت محرم ولا شيئاً فيه زعفران ، ولا تَطْعَم طعاماً فيه زعفران » « 4 » ولكن في اطلاقه نظر .
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تمس شيئاً من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في طعامك وامسك على انفك من الرائحة الطيبة . ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة » . « 5 »
هامش
( 1 ) - الكافي : 4 / 353 ح 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 297 ح 1007 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .