محرم بجميع افراده .
كما حكى عن المقنعة وجمل العلم والعمل والسرائر والمبسوط والكافي وغيرها « 1 » الا ما استثنى منه ، أو الحرمة مختصة بافراده الخاصة اى المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس كما حكى عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وعن الخلاف الاجماع على أنه لا كفارة في غيرها ، أو محصورة في الخمسة من الستة المذكورة باسقاط الورس كما حكى عن الجمل والعقود والمهذب والاصباح والإشارة بل حكى عن الغنية نفى الخلاف عن حرمتها « 2 » . أو مقتصرة في أربعة المسك والعنبر والزعفران والورس وهو محكى عن الصدوق في المقنع وعن التهذيب وابن سعيد . « 3 »
وكيف كان فلا يرجح هذه الأقوال بعضها على بعض الا إذا كان دليل القائل به مرجح على دليل القائل بغيره ، فليس هنا الا الروايات الشريفة فاللازم ملاحظتها سنداً ودلالة حتى يظهر ما هو المرجح من الأقوال فنقول : الروايات على طوائف :
منها ما يدل على حرمة مطلق الطيب وما فيه رائحة عطرة وذلك مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قال : من اكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسياً فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب اليه . » « 4 » .
والمرسل الذي رواه الكليني عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال :
هامش
( 1 ) - راجع جواهر الكلام : 18 / 317 .
( 2 ) - جواهر الكلام : 18 / 324 .
( 3 ) - جواهر الكلام : 18 / 324 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .