پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 95

پدیدآورندگان:

ص۹۵
الذكرى ( 1 ) تبعا للشيخ رحمه الله ( 2 ) .
ثم إن الملزم للمعاطاة فيما تجري فيه من العقود الأخر هو الملزم في باب البيع ، كما سننبه به بعد هذا الأمر .
پاورقی
( 1 ) الذكرى : 158 . ( 2 ) المبسوط 1 : 162 .