لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان ، كالثمرة على الشجرة .
وأما العوض ، فلا إشكال في جواز كونها منفعة ، كما في غير
موضع من القواعد ( 1 ) ، وعن التذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) ، ولا يبعد عدم
الخلاف فيه .
نعم ، نسب ( 4 ) إلى بعض الأعيان ( 5 ) الخلاف فيه ، ولعله لما اشتهر في
كلامهم : من أن البيع لنقل ( 6 ) الأعيان ، والظاهر إرادتهم بيان المبيع ( 7 ) ،
نظير قولهم : إن الإجارة لنقل المنافع .
وأما عمل الحر ، فإن قلنا : إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال ،
فلا إشكال ، وإلا ففيه إشكال ، من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في
البيع " مالا " قبل المعاوضة ، كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح .
وأما الحقوق ( 8 ) ، فإن لم ( 9 ) تقبل المعاوضة بالمال - كحق الحضانة
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 136 و 225 .
( 2 ) التذكرة 1 : 556 - 557 و 2 : 292 .
( 3 ) جامع المقاصد 7 : 103 .
( 4 ) نسبه الشيخ الكبير قدس سره في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : الورقة 48 .
( 5 ) هو الوحيد البهبهاني قدس سره في رسالته العملية الموسومة ب " آداب التجارة "
( انظر هداية الطالب : 149 ) .
( 6 ) في غير " ف " : نقل .
( 7 ) في " ش " : البيع .
( 8 ) في غير " ش " زيادة : " الآخر " . قال الشهيدي في شرحه ( الصفحة 149 ) :
الظاهر زيادة كلمة " الآخر " .
( 9 ) في " ف " : فلو لم .