كتاب البيع
وهو في الأصل - كما عن المصباح ( 1 ) - : مبادلة مال بمال .
والظاهر اختصاص المعوض بالعين ، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها ،
وعليه استقر اصطلاح الفقهاء ( 2 ) في البيع ( 3 ) .
نعم ، ربما يستعمل في كلمات بعضهم ( 4 ) في نقل غيرها ، بل يظهر
ذلك من كثير من الأخبار ، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة
المدبر ( 5 ) ، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها ( 6 ) ، وكأخبار بيع
الأرض الخراجية وشرائها ( 7 ) ، والظاهر أنها مسامحة في التعبير ، كما أن
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 69 ، مادة : " بيع " .
( 2 ) في " ص " ونسخة بدل " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " زيادة : في تعين العوض والمعوض .
( 3 ) لم ترد " في البيع " في " ف " .
( 4 ) كالشيخ قدس سره في المبسوط 6 : 172 .
( 5 ) الوسائل 16 : 74 ، الباب 3 من أبواب التدبير ، الأحاديث 1 ، 3 و 4 .
( 6 ) الوسائل 12 : 250 ، الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 5 .
( 7 ) الوسائل 11 : 118 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 و 6 ،
و 12 : 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 9 و 10 .