تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
وقد تقدم ( 1 ) : أن إثبات عموم نيابة الفقيه ( 2 ) عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس - ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل - دونه خرط القتاد .
وبالجملة ، فها هنا مقامان : أحدهما : وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه ، ليقع خصوصياته عن نظره ورأيه ، كتجهيز الميت الذي لا ولي له ، فإنه يجب أن يقع خصوصياته - من تعيين الغاسل والمغسل وتعيين شئ من تركته للكفن وتعيين المدفن - عن رأي الفقيه . الثاني : مشروعية تصرف خاص في نفس أو مال أو عرض . والثابت بالتوقيع وشبهه هو الأول دون الثاني ، وإن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعية وعدمها أيضا من وظيفته ، إلا أن المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعية . نعم ، لو ثبتت أدلة النيابة عموما تم ما ذكر .
ثم إنه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب ( 3 ) رواية ( 4 ) أن " السلطان ولي من لا ولي له " وهذا أيضا - بعد الانجبار سندا أو
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 553 . ( 2 ) في غير " ش " : " نيابته للفقيه " ، وصححت في " ن " بما أثبتناه . ( 3 ) كما في المسالك 7 : 147 ، وعوائد الأيام : 563 ، ذيل العائدة : 54 ، والجواهر 29 : 188 ، وراجع الحديث في كنز العمال 16 : 309 ، الحديث 44643 و 44644 . ( 4 ) لم ترد " رواية " في " ف " .