لبعض العوارض ( 1 ) .
وبالجملة ، فلا يهمنا التعرض لذلك ، إنما المهم التعرض لحكم ولاية
الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين ، فنقول :
أما الولاية على الوجه الأول - أعني استقلاله في التصرف - فلم
يثبت بعموم عدا ما ربما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء مثل :
" أن العلماء ورثة الأنبياء ، و [ ذاك ] ( 2 ) أن الأنبياء لم يورثوا دينارا
ولا درهما ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشئ منها
أخذ بحظ وافر " ( 3 ) .
و " أن العلماء أمناء الرسل " ( 4 ) .
وقوله عليه السلام : " مجاري الأمور بيد العلماء بالله ، الأمناء على حلاله
وحرامه " ( 5 ) .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في " ف " و " خ " : " في بعض الموارد " ، لكن صحح في الأخير بما أثبتناه .
( 2 ) من المصدر .
( 3 ) الوسائل 18 : 53 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .
( 4 ) لم نقف عليه بهذا اللفظ في مجاميعنا الحديثية ، بل ورد في الكافي ( 1 : 33 ،
الحديث 5 ) : " العلماء أمناء " ، وفي ( 46 ، الحديث 5 ) : " الفقهاء أمناء الرسل " ،
نعم ورد بهذا اللفظ في كنز العمال 10 : 183 ، و 204 ، الحديث 28952
و 29083 .
( 5 ) تحف العقول : 238 ، وعنه في البحار 100 : 80 ، الحديث 37 .
( 6 ) عوالي اللآلي 4 : 77 ، الحديث 67 ، وعنه البحار 2 : 22 ، الحديث 67 ،
ونقله في المستدرك 17 : 320 ، الحديث 30 عن العلامة في التحرير .