تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
مسألة [ في ولاية الفقيه ] ( 1 ) من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله : الحاكم ، والمراد منه : الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، وقد رأينا هنا ( 1 ) ذكر مناصب الفقيه ، امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة ،
فنقول مستعينا بالله : للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة : أحدها : الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله ، ومورده المسائل الفرعية ، والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها . ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه ، إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامي . وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد . الثاني : الحكومة ، فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغيرها في الجملة . وهذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصا ، وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء .
هامش
( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) لم ترد " هنا " في " ف " .