إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين ( 1 ) ، لكن الكلام في
قاعدة اللزوم في الملك يشمل ( 2 ) العقود أيضا .
وبالجملة ، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه
شرعا ، وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز ،
كالصلح من دون عوض ، والهبة . نعم ، لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة .
ويدل على اللزوم - مضافا إلى ما ذكر - عموم قوله ( 3 ) صلى الله عليه وآله وسلم :
" الناس مسلطون على أموالهم " ( 4 ) فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن
ملكيته ( 5 ) بغير اختياره ، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه
مناف للسلطنة المطلقة .
فاندفع ما ربما يتوهم : من أن غاية مدلول الرواية سلطنة
الشخص على ملكه ، ولا نسلم ملكيته ( 6 ) له بعد رجوع المالك
الأصلي .
ولما ( 7 ) ذكرنا تمسك المحقق رحمه الله - في الشرائع - على لزوم القرض
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 47 .
( 2 ) كذا في " ف " و " ن " ، وفي غيرهما : تشمل .
( 3 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : قولهم .
( 4 ) عوالي اللآلي 3 : 208 ، الحديث 49 .
( 5 ) في " ف " : " عن الملكية " ، وفي نسخة بدل " ش " : عن ملكه .
( 6 ) كذا في " ص " ، وفي سائر النسخ : ملكية .
( 7 ) في أكثر النسخ : بما .