والظاهر : أن مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل
أصحاب الحديث ، كالفضل والكليني ، بل وغيرهما .
فروى الصدوق مرسلا والشيخ مسندا عن أبي البختري وهب
ابن وهب ( 1 ) ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام : " قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام - في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين
على أبيه - : أنه يلزم ذلك في حصته ( 2 ) بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك
في ماله كله ، و ( 3 ) إن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على
الورثة ( 4 ) ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما ( 5 ) بقدر ما ورثا ( 6 ) ،
وكذلك إن أقر أحد الورثة بأخ أو أخت فإنما ( 7 ) يلزمه ذلك في حصته .
وبالإسناد ، قال : " قال علي عليه السلام : من أقر لأخيه فهو شريك في
المال ، ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك ، إلا أن يكونا عدلين ،
فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : عن وهب بن وهب أبي البختري .
( 2 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : حقه .
( 3 ) في غير " ف " و " ش " زيادة : كذلك ، وشطب عليها في " ن " .
( 4 ) عبارة " أجيز ذلك على الورثة " لم ترد في غير " ش " ، لكنها استدركت في
هامش " ن " ، " خ " و " ص " .
( 5 ) في " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : حقهما .
( 6 ) عبارة " بقدر ما ورثا " وردت في " ش " فقط .
( 7 ) كلمة " فإنما " من " ش " ومصححة " ن " .
( 8 ) الفقيه 3 : 189 ، الحديث 3714 ، والتهذيب 6 : 198 - 199 ، الحديث 442 ،
وعنهما الوسائل 13 : 402 ، الباب 26 من أبواب الوصايا ، الحديث 5 و 6 .