تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
هذا ، ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال ، من جهة أن الشارع ألزم - بمقتضى الإقرار - معاملة المقر مع المقر له بما يقتضيه الواقع الذي أقر به ، ومن المعلوم : أن مقتضى الواقع - لو فرض العلم بصدق المقر - هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة ، وأما المنكر ( 1 ) عالما ، فيكون ما في يده مالا مشتركا لا يحل له منه إلا ما قابل حقه ( 2 ) مما ( 3 ) في يدهما ، والزائد حق لهما عليه .
وأما مسألة الإقرار بالنسب ، فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكر ، وحكاه الكليني عن الفضل بن شاذان ( 4 ) على وجه الاعتماد ، بل ظاهره جعل فتواه كروايته ( 5 ) ، إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عنهم ( 6 ) بمخالفته للقاعدة حتى قوى في المسالك الحمل على الإشاعة ( 7 ) ، وتبعه سبطه ( 8 ) وسيد الرياض ( 9 ) في شرحي ( 10 ) النافع .
هامش
( 1 ) في مصححة " ص " زيادة : فإن كان . ( 2 ) في " ش " ومصححة " ن " : حصته . ( 3 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : عما . ( 4 ) حكاه الشيخ الكليني في الكافي 7 : 166 ، في باب الإقرار بوارث آخر . ( 5 ) في غير " ش " : كرواية ، لكن صححت في أكثرها بما أثبتناه . ( 6 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 9 : 356 ، والمحقق الخراساني في الكفاية : 232 . ( 7 ) المسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 145 . ( 8 ) لا يوجد لدينا ما يتعلق بهذا المبحث من نهاية المرام . ( 9 ) الرياض 2 : 246 . ( 10 ) في " ف " : شرح .