منها : ظهور أدلته ( 1 ) الثلاثة في ذلك .
ومنها : احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد .
وقال في الكافي - بعد ذكر أنه يشترط في صحة ( 2 ) البيع أمور
ثمانية - ما لفظه : واشتراط ( 3 ) الإيجاب والقبول ، لخروجه من دونهما عن
حكم البيع - إلى أن قال - : فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ،
ولم يستحق التسليم وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها ، للتراضي ،
دون عقد البيع ، ويصح معه الرجوع ( 4 ) ، انتهى .
وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية .
وقال المحقق رحمه الله في الشرائع : ولا يكفي التقابض من غير لفظ
وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع ( 5 ) ، انتهى .
وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد ( 6 ) به البيع ، بل
للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل .
وقال في التذكرة في حكم الصيغة : الأشهر عندنا أنه لا بد منها ،
فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير ، مثل " أعطني بهذا الدينار ثوبا "
هامش
( 1 ) كذا في " خ " ، " ش " ونسخة بدل " ع " وظاهر " ف " ، وفي سائر النسخ :
أدلة .
( 2 ) لم ترد " صحة " في " ف " .
( 3 ) في غير " ف " : واشترط .
( 4 ) الكافي في الفقه : 352 - 353 .
( 5 ) الشرائع 2 : 13 .
( 6 ) في " ف " : لما يقصد .