مماثلة ( 1 ) للتالف في المالية ، فإن ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى
التالف بعد تعذر المثل .
وكيف كان ، فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي ( 2 ) ، وعن
الشيخ والمحقق في الخلاف والشرائع في باب القرض ( 3 ) .
فإن أرادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذر المثل فيكون القيمة عندهم
بدلا عن المثل حتى يترتب عليه وجوب قيمة يوم دفعها - كما ذكروا
ذلك احتمالا في مسألة تعين القيمة ( 4 ) متفرعا على هذا القول - فيرده
إطلاقات ( 5 ) الروايات الكثيرة في موارد كثيرة :
منها : صحيحة أبي ولاد الآتية ( 6 ) .
ومنها : رواية تقويم العبد ( 7 ) .
ومنها : ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمته ( 8 )
هامش
( 1 ) كذا في مصححة " ص " ، وفي غيرها : مماثل .
( 2 ) حكى عنه وعن ظاهر الشيخ والمحقق ، السيد العاملي في مفتاح الكرامة
6 : 243 .
( 3 ) الخلاف 3 : 175 ، كتاب البيوع ، المسألة 287 . والشرائع 2 : 68 ، لكنه
استحسن ضمان المثل بعد أن أفتى بضمان القيمة .
( 4 ) انظر مفتاح الكرامة 6 : 243 ، والجواهر 25 : 20 .
( 5 ) في " ف " ، " ن " ، " خ " و " م " : إطلاق .
( 6 ) يأتي في الصفحة 246 - 247 .
( 7 ) المراد بها ظاهرا ما تقدم في الصفحة 240 من قوله عليه السلام : " من أعتق
شقصا من عبد قوم عليه " .
( 8 ) في " ن " و " ش " : دينه .