الكلام في المعاطاة
إعلم أن المعاطاة - على ما فسره جماعة ( 1 ) - : أن يعطي كل من
اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر ،
وهو يتصور على وجهين :
أحدهما : أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه ، من دون
نظر إلى تمليكه .
الثاني : أن يتعاطيا على وجه التمليك .
وربما يذكر وجهان آخران ( 2 ) :
أحدهما : أن يقع النقل ( 3 ) من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة
المزبورة ، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه ( 4 ) الآخر إليه .
الثاني : أن يقصد الملك المطلق ، دون خصوص البيع .
هامش
( 1 ) منهم المحقق الثاني في حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 215 ، والشهيد الثاني في
الروضة البهية 3 : 222 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 1 : 510 .
( 2 ) ذكره صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 226 و 227 .
( 3 ) في " ن " : الفعل .
( 4 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " فيدفعه " ، كما في مصححة " ع " .