أيضا في السرائر ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) .
وعن جامع المقاصد : أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي ( 3 ) ، وحكي
الإجماع أيضا ( 4 ) عن ظاهر الغنية أو صريحها ( 5 ) .
وعن المسالك : المشهور ( 6 ) ، بل قيل : إن هذا الحكم ظاهر كل من
اشترط الإيجاب والقبول ( 7 ) .
ومع ذلك كله ، فقد صرح الشيخ في المبسوط - في باب النكاح - :
بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع ، ونسبته إلينا مشعر ( 8 ) - بقرينة السياق -
إلى عدم الخلاف فيه بيننا ، فقال :
إذا تعاقدا ، فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال : " زوجتك "
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 249 - 250 .
( 2 ) لم نقف في الوسيلة على هذا التفصيل ، ولكن عد فيها من شرائط الصحة :
تقديم الإيجاب على القبول ، انظر الوسيلة : 237 ، نعم صرح بذلك العلامة في
نهاية الإحكام 2 : 449 ، ولعل التشابه بين رمز الوسيلة " له " ورمز النهاية " يه "
صار منشأ لاشتباه النساخ ، ويؤيد هذا الاحتمال تأخير ذكرها عن السرائر .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 59 .
( 4 ) وردت " أيضا " في " ع " ، " ص " و " ش " بعد عبارة " ظاهر الغنية " .
( 5 ) الغنية : 214 ، والترديد من السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 161 .
( 6 ) المسالك 3 : 153 .
( 7 ) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 161 ، وفيه : . . . الإيجاب والقبول
والماضوية فيهما .
( 8 ) كذا في " ش " ، وفي غيرها : " مشعرا " ، وفي مصححة " ص " : ونسبه إلينا
مشعرا .