كالمحقق رحمه الله في الشرائع ( 1 ) والعلامة في التحرير ( 2 ) والشهيدين في بعض
كتبهما ( 3 ) وجماعة ممن تأخر عنهما ( 4 ) ، للعمومات السليمة عما يصلح
لتخصيصها ، وفحوى جوازه في النكاح الثابت بالأخبار ، مثل خبر
أبان بن تغلب - الوارد في كيفية الصيغة - المشتمل على صحة
تقديم القبول بقوله للمرأة : " أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة
رسول الله ( 5 ) صلى الله عليه وآله وسلم " - إلى أن قال - : فإذا قالت : " نعم " فهي
امرأتك وأنت أولى الناس بها ( 6 ) .
ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين - كما قيل ( 7 ) -
المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ " زوجنيها " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 13 .
( 2 ) التحرير 1 : 164 .
( 3 ) الشهيد الأول في الدروس 3 : 191 ، واللمعة : 109 ، والشهيد الثاني في
المسالك 3 : 154 ، وحاشية الشرائع ( مخطوط ) : 271 .
( 4 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 145 ، والمحقق السبزواري في
الكفاية : 89 ، والمحدث البحراني في الحدائق 18 : 349 ، وصاحب الجواهر في
الجواهر 22 : 254 ، وغيرهم .
( 5 ) في " ف " : رسوله ، وفي المصدر : نبيه .
( 6 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث الأول .
( 7 ) قاله الشهيد الثاني في المسالك 7 : 89 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 2 : 69 .
( 8 ) عوالي اللآلي 2 : 263 ، الحديث 8 ، وسنن البيهقي 7 : 242 ، باب النكاح
على تعليم القرآن ، وانظر الكافي 5 : 380 ، الحديث 5 ، والتهذيب 7 : 354 ،
الحديث 1444 .