مسألة
الأشهر - كما قيل ( 1 ) - : لزوم تقديم الإيجاب على القبول ،
وبه
صرح في الخلاف ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ، كما عن
الإيضاح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) ، ولعله للأصل ( 8 ) بعد حمل آية وجوب
الوفاء ( 9 ) على العقود المتعارفة ، كإطلاق " البيع " و " التجارة " في الكتاب
والسنة .
وزاد بعضهم : أن القبول فرع الإيجاب فلا يتقدم عليه ، وأنه تابع
هامش
( 1 ) قاله العلامة في المختلف 5 : 52 .
( 2 ) الخلاف 3 : 39 ، كتاب البيوع ، المسألة 56 .
( 3 ) الوسيلة : 237 .
( 4 ) السرائر 2 : 243 .
( 5 ) التذكرة 1 : 462 .
( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 413 .
( 7 ) جامع المقاصد 4 : 60 .
( 8 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : الأصل .
( 9 ) وهي قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * ، المائدة : 1 .