ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين ( 1 ) : الأول ، تبعا
لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين .
قال المحقق في صيغ عقوده - على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط
المعتبرة في الصيغة ( 2 ) - : إنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه ، وعلم التراضي
منهما كان معاطاة ( 3 ) ، انتهى .
وفي الروضة - في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على
النطق - : أنها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح ( 4 ) ، انتهى .
وظاهر الكلامين : صورة وقوع الإنشاء بغير القبض ، بل يكون
القبض من آثاره .
وظاهر تصريح ( 5 ) جماعة - منهم المحقق ( 6 ) والعلامة ( 7 ) - : بأنه لو قبض
ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمونا عليه ، هو الوجه الأخير ،
لأن مرادهم بالعقد الفاسد إما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد ( 8 )
اختلال شروط الصيغة - كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط
هامش
( 1 ) منهم : السيد المجاهد في المناهل : 270 ، والفاضل النراقي في المستند 2 : 361
- 362 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 22 : 256 - 257 .
( 2 ) عبارة " على ما حكي عنه - إلى - في الصيغة " لم ترد في " ف " و " ش " .
( 3 ) رسائل المحقق الكركي 1 : 178 .
( 4 ) الروضة البهية 3 : 225 .
( 5 ) في " ع " و " ص " : وظاهره كصريح جماعة .
( 6 ) الشرائع 2 : 13 .
( 7 ) القواعد 1 : 123 .
( 8 ) لم ترد " مجرد " في " ف " .