القول بكونها ( 1 ) مفيدة للملك المتزلزل ، فيلغى ( 2 ) الكلام في كونها معاوضة
مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم ، حتى يتبعه حكمها ( 3 ) بعد اللزوم ،
إذ الظاهر أنه ( 4 ) عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال ( 5 ) في ذلك
عندهم - على ما تقدم من المحقق الثاني ( 6 ) - فإذا لزم صار بيعا لازما ،
فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي
مبناه على اللزوم لولا الخيار ، وقد تقدم ( 7 ) أن الجواز هنا لا يراد به
ثبوت الخيار .
وكيف كان ، فالأقوى أنها على القول بالإباحة بيع عرفي لم يصححه
الشارع ولم يمضه إلا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه ، وبعد التلف
يترتب عليه أحكام البيع عدا ما اختص دليله بالبيع الواقع صحيحا
من أول الأمر .
والمحكي عن حواشي الشهيد : أن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة
هامش
( 1 ) في " ف " : بأنها .
( 2 ) في " ف " ومصححة " ن " : " فيبقى " ، وفي " ص " : " فيلغو " ، وفي نسخة بدل
" ش " : " فينبغي " ، وجاء في هامش " ن " : " الظاهر أن يقال : فلا ينبغي
الكلام " ، وفي شرح الشهيدي ( 187 ) : الصحيح " ينبغي " بدل " يلغى " .
( 3 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " حكمه " ، كما في مصححة " ن " .
( 4 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " أنها " ، كما في مصححة " ن " .
( 5 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي غيرهما : بل لا إشكال .
( 6 ) تقدم في الصفحة 32 .
( 7 ) تقدم في الصفحة 97 .