[ الأمر ] ( 1 ) الثامن
لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين
الخاصة والعامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ، وهو قبض
العينين .
أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم :
فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشئ زائد على الإنشاء اللفظي
- كما قويناه سابقا ( 2 ) بناء على التخلص بذلك عن اتفاقهم على توقف
العقود اللازمة على اللفظ - فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقدا
لازما .
وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ ، فهل
يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقا ، أو بشرط تحقق
قبض العين معه ، أو لا يتحقق ( 3 ) به مطلقا ؟
نعم ، إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطاة ،
فالإنشاء القولي السابق كالعدم ، لا عبرة به ولا بوقوع القبض بعده
خاليا عن قصد الإنشاء ، بل بانيا على كونه حقا لازما لكونه من آثار
الإنشاء القولي السابق ، نظير القبض في العقد الجامع للشرائط .
هامش
( 1 ) من " ص " .
( 2 ) في الصفحة 60 .
( 3 ) لم ترد عبارة " أو لا يتحقق " في " ش " .