مرغب فيه ، وربما بلغ حد الوجوب ، لما في ذلك من التمكن من الأمر ( 1 )
بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووضع الأشياء مواقعها ، وأما سلطان الجور ،
فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر من قبله ،
أمكنه ( 2 ) التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان ، ولا يكون
[ في ] ( 3 ) جميع ذلك ( 4 ) مخلا بواجب ، ولا فاعلا لقبيح ، فإنه يستحب ( 5 ) له
أن يتعرض لتولي الأمر من قبله ( 6 ) ، انتهى .
وقال في السرائر : وأما السلطان الجائر ، فلا يجوز لأحد أن يتولى
شيئا من الأمور مختارا من قبله إلا أن يعلم أو يغلب على ظنه . . . إلى
آخر عبارة النهاية بعينها ( 7 ) .
وفي الشرائع : ولو أمن من ذلك - أي اعتماد ما يحرم - وقدر على
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 8 ) استحبت ( 9 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ف " و " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : من التمكن بالأمر .
( 2 ) كذا في " ف " والمصدر ومصححة " م " ، وفي سائر النسخ : أمكن .
( 3 ) من المصدر .
( 4 ) في " ش " : مع ذلك . وكتب في " ص " فوق " جميع " : " مع " .
( 5 ) كذا في المصدر ، وفي " ف " : المستحب ، وفي " ن " ، " خ " ، " م " ، " ع "
و " ص " : استحب ، وفي " ش " : ليستحب .
( 6 ) النهاية : 356 .
( 7 ) السرائر 2 : 202 .
( 8 ) عبارة " والنهي عن المنكر " من " ش " والمصدر .
( 9 ) الشرائع 2 : 12 .